السيد أحمد الموسوي الروضاتي
803
إجماعات فقهاء الإمامية
* إذا مات المكاتب وكانت المكاتبة مطلقة وخلف تركة ورث بحساب ما أدى منه ورثته وبحساب ما بقي للسيد 667 * إذا كاتبه على مال بعينه يؤديه إليه في نجوم معلومة فجاء بالمال في نجم واحد لم يلزم المكاتب أخذه وكان بالخيار بين أخذه في الحال وبين أخذه في النجوم المقررة بينهما 667 * إذا اشترى المكاتب جارية صح شراؤه وله وطؤها إذا أذن سيده 668 * يجوز أن يحلل الرجل جاريته لأخيه 668 * إذا كاتب عبده وكان السيد تجب عليه الزكاة وجب عليه أن يعطيه شيئا من زكاته يحتسب به من مال مكاتبته وإن لم يكن ممن وجب عليه الزكاة كان ذلك مستحبا غير واجب 668 * لولي المولى عليه أن يبيع مال المولى عليه 668 * يجوز مكاتبة العبد على العروض من الثياب والحيوان 668 * يجوز مكاتبة العبد على ثوب واحد إلى أجل واحد 668 * إذا كان عبد بين شريكين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه جاز لهما أن يبيعاه متفاضلا 669 * الكتابة بيع 669 * إذا كاتب اثنان عبدا صحت الكتابة ولم يجز له أن يخص أحدهما بغير إذن الآخر بمال الكتابة 669 * ولد المكاتبة كهيئتها فإذا أدت ما عليها عتقوا كهيئتها إلا أن يكونوا من زوج حر فيكونوا أحرارا 669 * لا يجوز للرجل وطء أمته التي كاتبها 669 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مشروطا عليها فلا حد عليه 669 * إذا وطأ أمته المكاتبة وكانت مطلقة وأدت شيئا من مكاتبتها كان عليه الحد بمقدار ما تحرر منها 669 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المشروط لم يجز ذلك ألا بعد عجز العبد عن الأداء 669 * إذا أراد بيع رقبة المكاتب المطلق وقد أدى بعضه فلا طريق إلى بيع رقبته بحال 669 * إذا مات وله مكاتب فورثته ابنته وغيرها ثم أراد المكاتب أن يتزوج الابنة لم يكن له 670 * إذا قال لعبده إذا مت فأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق ونوى ذلك كان صريحا 670 * إذا قال أنت مدبر أو مكاتب لا ينعقد به كتابة ولا تدبير وإن نوى ذلك 670 * التدبير والعتق والطلاق بشرط لا يقع 671 * التدبير بصفة الوصية يجوز له الرجوع فيه بالقول بأن يقول قد رجعت في هذا التدبير ونقضته 671 * بيع العبد المدبر وهبته ووقفه ينقض التدبير 671 * إذا دبر عبدا ثم أراد بيعه والتصرف فيه كان له ذلك سواء كان التدبير مطلقا أو مقيدا إذا نقض تدبيره فإن لم ينقض تدبيره لم يجز بيع رقبته وإنما يجوز له بيع خدمته مدة حياته 671 * في حكم التدبير فيما إذا دبره ثم أوصى به لرجل 671 * إذا ارتد المدبر ارتدادا يستتاب لم يبطل تدبيره فإن رجع إلى الإسلام كان تدبيره باقيا 672 * المدبر متى أبق بطل تدبيره 672